Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 207

  1. كتاب الشهادات
  2. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ

بَاب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا

ــ

مر في الكفالة و (سعيد بن سليمان) المشهور بسعدويه البغدادي في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكثيراً يروى البخاري عنه بدون واسطة محمد بن عبد الرحيم و (مروان بن شجاع) ضد الجبان مات سنة أربع وثمانين ببغداد و (سالم) بن عجلان (الأفطس) قتل صبراً سنة ثنتين وثلاثين ومائة وكلاهما جزريان بالجيم والزاي والراء من موالي مروان بن الحكم الأموي. قوله (الحيرة) بكسر الحاء وسكون التحتانية وبالراء مدينة معروفة عند الكوفة كانت للنعمان بن المنذر و (أقدم) بضم الدال و (الحبر) بفتح الحاء وكسرها العالم و (أكثرهما) أي عشر سنين، قال تعالى «فإن أتممت عشراً فمن عندك» والأقل هو ثمان حجج و (أطيبها) أي على نفس شعيب ﵊، وفي رواية الكشاف بدل الأطيب الأبطأ قوله (رسول الله) أي موسى أو أراد جنس الرسول فيتناوله تناولاً أولياً، فإن قلت: فما وجه تعلق هذا الباب بالكتاب؟ قلت الوعد كالشهادة على نفسه ونحوه (باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة)، قوله (أهل الملل) أي ملل الكفر و (على نبيه)

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 207 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.