Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 12, halaman 86

  1. كتاب الوصايا
  2. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

بَاب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَاكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

بَاب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

ــ

هل له أن يأكل وإن لم يجعل ربحها صدقة فقال الزهري ليس له وإن لم يجعل. قوله (رسول الله ﷺ بالرفع وفي بعضها بالنصب و (وقفتها) أي في السوق ممن يريد، قوله (عاملي) أي خليفتي. الخطابي: قال ابن عيينة أزواج النبي ﷺ في معنى المعتدات ما دمن في الحياة لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبداً فأجريت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن للسكنى وأما (ومئونة عاملي) فهو أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من الصفايا التي كانت له كفدك ونحوه نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين (باب إذا وقف أرضاً أو

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 12، ص 86 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.