Kitab: Al-Kawakib ad-Darari
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا
- باب الوصايا وقول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده
- باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- باب الوصية بالثلث
- باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى.
- باب إذا أومأ المريض براسه إشارة بينة جازت
- باب لا وصية لوارث
- باب الصدقة عند الموت
- باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- باب تاويل قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
- باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
- باب هل ينتفع الواقف بوقفه
- باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
- باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك
- باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
- باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- باب قول الله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
- باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
- باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- باب قول الله تعالى ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
- باب قول الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أ
- باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما ياكل منه بقدر عمالته
- باب قول الله تعالى ﴿إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾
- باب قول الله تعالى ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم﴾
- باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
- باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
- باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- باب الوقف كيف يكتب
- باب الوقف للغني والفقير والضيف
- باب وقف الأرض للمسجد
- باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- باب نفقة القيم للوقف
- باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
- باب قول الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي
- باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة