Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 24, halaman 202

  1. كتاب الأحكام
  2. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه

بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

٦٧٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ

بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

٦٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ

ــ

شاذ وقيل استفعل من السكون فالمد قياس و (كبير) بالموحدة والمثلثة. قوله (ثابت) ضد الزائل البناني بضم الموحدة وخفة النون و (فلانة) غير منصرف كناية عن أعلام إناث الأناسي و (إليك عني) أي تنح عني وكف نفسك مني و (خلو) بالكسر وهو الخالي و (الصدمة) إصابة الأمر يعني وقع في أول الأمر منك التقصير مر الحديث في الجنائز. فان قلت كان له بواب مثل الغلام الذي كان على المشربة وأذن لعمر في الدخول فيها بأمره ﷺ وأبو موسى كان بوابا في البستان في حديث بشره بالجنة قلت معناه لم يكن له بواب رأيت دائما في حجرته التي كانت مسكنا له أو لم يكن ذلك بتعيينه ﷺ بل باشرا ذلك بأنفسهما، قوله (دون) هو إما بمعنى عند وإما بمعنى

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 24، ص 202 (SanadKitab #13605, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.