Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 527

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

ولمن زعم أن السرقة لا تثبت بالإقرار مرة واحدة كأحمد وأبي يوسف وزفر أن يتمسك به أيضا, لأنه لو ثبت بإقراره الأول لوجب عليه إقامة الحد, ولحرم تلقينه بالرجوع, لقوله ﵊ في حديث عبد الله بن عمر: " تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب ".

وجوابه: أنه ﵊ إنما لقنه لما رأى أنه له مخرجا عنه بالرجوع, وقد قال ﵊: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله " وإنما يجب حيث لم يكن له مخرج, والله أعلم.

...

٤ - باب

حد الخمر

من الصحاح:

٨٧٢ - ٢٧٢٣ - عن السائب بن يزيد قال: " كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر, فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا, حتى كان آخر إمرة عمر ﵁ فجلد أربعين, حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 527 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.