Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

(باب حد الخمر)

(من الصحاح):

" عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا, حتى كان آخر إمرة عمر, فجلد أربعين, حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".

يريد بـ (إمرة أبي بكر " زمان إمارته," وصدرا من خلافة عمر ", أي: شيئا من أوائل عهده, " حتى إذا عتوا " أي: فسدوا وانهمكوا في العصيان.

واختلف العلماء في حد الشارب فذهب الشافعي إلى أنه أربعون وللإمام أن يزيد عليه إلى ثمانين باجتهاده, لحديث أنس, ولما روي: أنه أتى عثمان بن عفان بالوليد بن عقبة, وأثبت عليه الشرب, فأشار إلى علي ﵁ بإقامة الحد, فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد, فأخذ السوط فجلده, وعلي يعد, فلما بلغ ثمانين, قال: حسبك جلد النبي ﷺ أربعين, وجلد أبو بكر أربعين, وعمر ثمانين, وكل سنة, وهذا أحب إلي "

ولا يعارض بما روي أنه قال لعمر ﵁ حين استشاره فيه: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة, لأن الزيادة تعزير موكول إلى رأى افمام فلعله يرى في وقت دون وقت, ولشخص دون شخص.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 528 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.