Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

وذهب مالك وأصحاب الرأى إلى أنه ثمانون, للاتفاق عليه في أيام عمر.

وجوابه: منع الإجماع على أنه حد مقدر لا يجزئ ما دونه, كما في حد القذف, وإنما كان استشارتهم ومقاولتهم في تجويز الزيادة على ما كان في عهد الرسول صلوات الله عليه وإمرة أبي بكر ﵁.

...

٨٧٣ - ٢٧٢٥ - وعن عبد الرحمن بن الأزهر ﵁ قال: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ إذ أتي برجل قد شرب الخمر, فقال للناس:

" اضربوه " فمنهم من ضربه بالنعال, ومنهم من ضربه بالعصا, ومنهم من ضربه بالمنيخة, ثم أخذ رسول الله ﷺ ترابا من الأرض فرمى به في وجهه.

(من الحسان):

" وروي في حديث عبد الرحمن بن الأزهر: ومنهم من ضربه بالمتيخة "

وروي بكسر الميم وسكون التاء على وزن الملعقة, وهي العصا, وقيل: الدرة, اشتقاقه من تاخ يتوخ: إذا ساخ, قال الخليل في " كتابه ": تاخت الإصبع في الشيء الرخو.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 529 (SanadKitab #13614, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.