Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب سنن الوضوء

(باب سنن الوضوء)

(من الصحاح):

"عن أبي هريرة ﵁: أنه – ﵊ – قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " الحديث.

إذا ذكر الشارع حكما وعقبه وصفا مصدرا بالفاء و (إن) , أو بأحدهما , كان ذلك إيماء إلى أن ثبوت الحكم لأجله. ونظير ذلك قوله ﵇:" لا تقربوه طيبا , فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وقوله:" إنها ليست بنجسة , إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ".

وقوله:" فإنه لا يدري أين باتت يده " يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة , فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون عراة , فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون , فيكون قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب الغسل , فإن توهم النجاسات لا يوجب الغسل.

وذهب الحسن البصري وأحمد – في إحدى الروايتين عنه – إلى ظاهر الحديث , وقالا: يجب الغسل , وينجس الماء لو أدخل اليد فيه قبل غسلها.

ومن ذلك علم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه , فقال الشافعي: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 188 (SanadKitab #13614, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.