اختلف الفقهاء في المسح على العمامة , فمنعه أبو حنيفة ومالك ﵃ مطلقا , وجوز الثوري وأحمد بن حنبل وداود – ﵏ – الاقتصار على مسحها , إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف , لما روي عن ثوبان: أنه – ﵇ – بعث سرية في أيام برد , وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين , أي: العمائم والخفاف.
وقال الشافعي ﵁: لا يسقط الفرض بالمسح عليها , لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس , والأحاديث المعاضدة لها , لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسح , وكان يعسر عليها رفعها , فأمر اليد المبتلة عليها بدل سنة الاستيعاب , كان حسنا , لهذا الحديث , وحمل حديث ثوبان على ذلك.
...
من الحسان:
١٣٤ – ٢٧٥ – وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله ﷺ:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
(من الحسان):
" عن سعيد بن زيد ﵁: أنه – ﵇ – قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".