Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. باب سنن الوضوء

وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما , ولا يجوز الغسل , لظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) [المائدة:٦] بالخفض.

وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح , ذهابا إلى مقتضى الدليلين.

وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما , لتعارض الدليلين.

والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب , فلابد من التأويل , وتأويل الجر بأنه على المجاورة , كقوله تعالى: ﴿عذاب يوم أليم﴾ [هود: ٢٦] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور , لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة , فيجب المصير إليه.

فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟

قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك , فإنه من السنن , إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه , كالتثليث وتطويل الغرة.

...

١٣٣ – ٢٧٢ – وقال المغيرة بن شعبة ﵁: إن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.

" وعن مغيرة بن شعبة ﵁: أنه – ﵇ – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 191 (SanadKitab #13614, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.