Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه

دليلا على طهارة المستعمل , وللمانع أن يحمله على التداوي.

و" خاتم النبوة ": أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة , فكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود للبشرية في تلك الكتب , وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدح إليها صيانة الشيء المستوثق بها بالختم.

و (الزر): البيضة , و"الحجلة " بفتح الجيم: القبج.

...

من الحسان:

١٥٠ - ٣٢٨ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان الماء قاتين لم يحمل نجسا " , ويروى:" فإنه لا ينجس ".

(من الحسان):

" عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ".

(القلة): الجرة التي يسقى بها , سميت بذلك لأنها تقل باليد , وقيل: القلة ما يستقله البعير , وفي تقدير القلتين بالأمناء خلاف , فقيل: خمس مئة رطل , وقيل: ست مئة رطل , وقيل: خمس مئة من , وسند جميع ذلك مذكور في الكتب الفقهية , فليطلب منها.

والحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 209 (SanadKitab #13614, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.