Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه

بملاقاة النجاسة ,فإن قوله:" لم يحمل " معناه: لم يقبل , كما يقال: فلان لا يحتمل ضيما, إذا امتنع عن قبوله ودفع عن نفسه.

وذلك إذا لم يتغير بها , فإن تغير بها كان نجسا , لقوله ﵇:" خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء , إلا ما غير طعمه أو ريحه ".

وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة , وإن لم يتغير , لأنه ﵇ علق عدم التنجس ببلوغه قلتين , والمعلق بشرط عدم عند عدمه , فيلزم تغاير الحالين في التنجس وعدمه , والمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعا , فتعين أن يكون حين ما لم يتغير , وذلك ينافي عموم الحديث المذكور , فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص عمومه به , فيكون كل واحد من الحديثين مخصصا للآخر , ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه , وأجرى الحديث الثاني على عمومه كمالك , فإنه قال: لا يتنجس الماء إلا بالتغير , قل أو كثر.

...

١٥١ - ٣٢٩ - وقال أبو سعيد الخدري ﵁: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة , وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال ﷺ:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".

" وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: قيل يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة , وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 210 (SanadKitab #13614, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.