Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة

شاتان , فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة , فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , ولا تخرج في الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس إلا ما شاء المصدق , ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية , وفي الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

" عن أنس: أن أبا بكر ﵄ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ".

" هذه الكتاب " إشارة إلى الكتاب الذي كتبه , أو كان نسخته بين يدي الراوي حينما رواه , أو إلى ما يحكيه بعد , يقال: كتاب فلان إلى فلان كذا , ويراد به: الأمر المكتوب في كتابه.

وقوله: " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله " إشارة إلى ما في ذهنه , ويذكر عقبها.

وقوله: " ففيها بنت مخاض أنثى " أي: التي تمت لها سنة , سميت بذلك لأن أمها تكون حاملا , والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها , ويقال لواحدتها: خلفة , وإنما أضيفت إلى المخاض – والواحدة لا تكون بنت نوق – لأن أمها تكون في نوق

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 464 (SanadKitab #13614, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.