Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة

حاملا , وضعت حملها معهن في سنة , وهي تتبعهن , ووصفها بـ (أنثى) تأكيدا , كما قال تعالى: ﴿نفخة واحدة﴾ [الحاقة: ١٣] , وفائدة هذا التأكيد: أن لا يتوهم متوهم أن البنت هاهنا والابن في ابن لبون كالبنت في ينت طبق , والابن في ابن آوي , وابن دابة يشترك فيهما الذكر والأنثى.

وقوله: " ففيها حقة طروقة الجمل " , (الحقة) بكسر الحاء: التي تمت لها ثلاث سنين , وذكرهما: حق , سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وينتفع بها , و (الطروقة): فعولة بمعنى مفعولة , من: طرق الفحل الناقة يطرق طرقا: إذا ضربها , والمراد بها: التي بلغت , أي: يضربها الفحل.

وقوله: " ففيها جذعة " أي: التي سن لها أربع سنين , ودخلت في السنة الخامسة.

وقوله: " فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون , وفي كل خمسين حقة " دليل على استقرار الحساب بعدما جاوز العدد المذكور , وهو مذهب أكثر أهل العلم , وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: يستأنف الحساب بإيجاب الشياه , ثم بنت مخاض , ثم بنت لبون , على الترتيب السابق.

واحتجوا بما روي عن عاصم بن ضمرة , عن علي ﵁ في حديث الصدقة: " فإذا زادت الإبل على عشرين ومئة ترد الفرائض إلى أولها ", وبما روي: أنه – ﵇ – كتب كتابا لعمرو بن حزم في

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 465 (SanadKitab #13614, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.