Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

إخراجها عن الكافر.

وقال عطاء والنخعي وابن المبارك والثوري وأصحاب الرأي بوجوبه.

وقوله: " وأمر بها " يريد به: أمر استحباب , لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور , واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم , جوزه ابن سيرين والنخعي , ومنعه الباقون.

...

٣٩١ - ١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام , أو صاعا من شعير , أو صاعا من تمر , أو صاعا من أقط , أو صاعا من زبيب.

" قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام " الحديث.

يريد بالطعام: الحنطة , سموا به لأنه أشرف ما يقتات به وأنفع ما يطعم.

وقوله: " أو صاعا من شعير " على التنويع دون التخيير , فإن من يكون البر غالب قوته تعين عليه إخراجه , ولا يجوز له إخراج ما دونه في الشرف , والمعنى: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا.

وقوله: " أو صاعا من أقط " يدل على أن من كان الأقط قوته يجزئه

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 476 (SanadKitab #13614, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.