Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من لا يحل له الصدقة

إخراج صاع منه , وهو أحد قولي الشافعي , والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة , فلا يجزيء إخراجه في الزكاة , وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.

...

٤ - باب

من لا يحل له الصدقة

من الصحاح:

٣٩٢ - ١٢٨٨ - وقالت عائشة ﵂: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله ﷺ: " الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال: " ألم أر برمة فيها لحم؟ ", قالوا: بلى , ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , قال: " هو عليها صدقة , ولنا هدية ".

(باب من لا تحل له الصدقة)

(من الصحاح):

" في حديث عائشة: دخل رسول الله ﷺ , والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم " الحديث.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 477 (SanadKitab #13614, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.