Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من لا يحل له الصدقة

" ألم أر ": استفهام بمعنى التقرير , و (الصدقة): منحة لثواب الآخرة , و (الهدية): أن يملك الرجل غيره تقربا إليه وإكراما له , ففي الصدقة نوع ترحم وذل للآخذ , ولذلك حرم أخذها على الرسول صلوات الله عليه , بخلاف الهدية.

فإذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه , وصار له كسائر ما يملكه ويستكسبه , فله أن يهدي به غيره , كما له أن يهدي بسائر أمواله بلا فرق , فيحل للرسول - صلوات الله عليه - أن يتناوله , لزوال ما هو المحذور من الصدقة , سيما وقد كان من عادته أن يقبل الهدايا ويثيب عليها.

...

من الحسان:

٣٩٣ - ١٢٩٣ - وقال:: لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي ".

(من الحسان):

" عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي ".

المراد بـ (الصدقة): الزكاة , و (المرة): القوة , من: أمررت الحبل: إذا حكمت فتله , و (سوي): مستو , أي: قويم الخلق معتدله ,

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 1، ص 478 (SanadKitab #13614, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.