Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنها من البيوع

وقوله: " كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " أي: إلى أوان أخذها ووصولها - دليل على جواز بيع حيوان بحيوانين ولو من جنسه, وعليه اتفق أهل العلم, ولم نسمع أحدا خالف فيه, وعلى أنه لا يحرم النسيئة فيه, وإليه ذهب علي وابن عمر ﵃, وبه قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري والشافعي وإسحاق.

وما روي عن سمرة: أنه ﵊ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, طعن في اتصاله يحيى بن معين وغيره من المحدثين.

...

٥ - باب

المنهي عنها من البيوع

من الصحاح:

٦١٣ - ٢٠٦٧ - عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله.

ويروى: المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 232 (SanadKitab #13614, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.