Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنها من البيوع

(باب المنهي عنها من البيوع)

(من الصحاح):

" عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله ".

" المزابنة ": بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعا على وجه الأرض, هكذا فسر في حديث جابر, وهاهنا فسره بما هو أعم منه, وجعل المحاقلة – وهو بيع الزرع بحبه نقيا – من أنواعها, واشتقاقها من الزبن, وهو الدفع, لأن كل واحد من المتعاقدين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه, أو لأن كلا منهما إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخه, وأراد الآخر إمضاءه, فيتزابنان, وإنما خص بهذا الاسم بيع الثمر على رأس الشجر, لأن تقديره لا يمكن إلا بخرص, فلا يخلو غالبا عن تفاوت وغبن, وفي الحديث: بيع الثمر والعنب, لأنهما غالب ثمارهم, أو لأن المعتاد جريان هذا العقد عليها, واشتقاق المحاقلة من: الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلط بعد ساقه, وأصله القراح من الأرض الطيبة التربة الصالحة للزرع, منه: (حقل): إذا زرع, والمحقلة: المزرعة.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 233 (SanadKitab #13614, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.