Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

" عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج ".

هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم.

وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيرها, وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك بمكانها, ويعرف بالنداء عليها, لأن ذلك أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها, لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة, ثم يتفرقون, ويصدرون مصادر شتى, فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى, وهذا الراوي هو ابن أخي طلحة بن عبد الله, ويسمى شارب الذهب.

...

٦٩٣ - ٢٢٤٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق, فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره - قال: " وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها فادفعها إليه, وإن لم يأت فهو لك, وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس "

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 318 (SanadKitab #13614, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.