Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

(من الحسان):

" عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه, عن جده عن النبي ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق, قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة, غير متخذ خبنة, فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ", وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره.

" وقال: وسئل عن اللقطة, فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها فادفعها إليه, وإن لم يأت فهو لك, وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس ".

مقدمة الحديث قد سبق شرحها في (باب الغصب).

وقوله: " من خرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة ": إيجاب الغرامة والتعزير فيما يخرجه, لأنه ليس من باب الضرورة المرخص فيه, ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك, بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل, ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر, أو لأنه كان كذلك تغليظا في أوائل الإسلام نسخ, وإنما لم يوجب القطع فيه, أوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر, لأن نخيل المدينة لم تكن محوطة محرزة.

و" الجرين ": جزر للثمار, كما أن المراح حرز للشياه, فإن حرز الأشياء على حسب عادات الناس فيها, والمراد بثمن المجن

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 319 (SanadKitab #13614, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.