Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب النكاح
  2. باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

(باب الولي في النكاح واستئذان المرأة)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح الثيب حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, وإذنها الصموت ".

(الاستئمار): طلب الأمر, و (الاستئذان): الإعلام, وقيل: طلب الإذن, لقوله: " إذنها الصموت ".

وقيل: المراد بالاستئمار المشاورة, وزيف بأن الاستئذان أبلغ من المشاورة, فلو حملوا الاستئمار عليها ينعكس الأمر, وليس كذلك فإن المشاورة تستدعي أن يكون للمستشار رأيا ومقالا فيما يشاور فيه, ولا كذلك الاستئذان.

وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للولي أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف واطلاع على أنها راضية, بصريح إذن, أو سكوت من البكر, لأن الغالب من حالها: أن لا تظهر إرادة النكاح حياء ".

هنا للعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف, فذهبوا جميعا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها, ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة, وخصصوا هذا الحديث فيه بما صح: أن أبا بكر زوج عائشة ﵂ من رسول الله ﷺ, ولم تكن بعد بالغة.

واختلفوا في غيرهما, فمنع الشافعي تزويج الثيب الصغيرة مطلقا, لأنه ﵊ أمر باستئمار الثيب مطلقا, ولا معنى

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 340 (SanadKitab #13614, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.