Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 355

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات

٧٢٨ – ٢٣٥٩ – وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي, وكان قبل الفطام ".

" وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء, وكان قبل الفطام ".

(الفتق): الشق, والمراد منه: ما شق الأمعاء شق الطعام إياها إذا نزل إليها, ويقع موقع الغذاء.

وهو أيضا يدل على أنه لا يؤثر في الكبر, وقد صرح به بقوله: " وكان قبل الفطام ".

...

٧٢٩ – ٢٣٦٠ – وعن حجاج بن حجاج الأسلمي, عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة, عبد أو أمة ".

" عن حجاج بن حجاج الأسلمي, عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة, عبد أو أمة ".

" مذمة الرضاع " بكسر الذال: عهده من الذمام, يريد: حقه والمعنى: أي: شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدبا حق المرضعة بكماله؟ وكان العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة, وهو المسؤول عنه.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 355 (SanadKitab #13614, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.