Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات

شهادة المرضعة, إذ لم يجر بحضرته ترافع وأداء شهادة, بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار, وهو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص, لا يثبت إلا بشهادة أربع.

وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين.

وعن ابن عباس: أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها, وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق.

...

٧٢٧ – ٢٣٥٨ – وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه.

وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

" عن البراء بن عازب: مر بي علي ﵄ ومعه لواء, فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه, آتيه برأسه ".

هكذا في نسخ " المصابيح ", وأورد بعض الشارحين له: أن الصواب: " مر علي خالي " وخاله أبو بردة بن نيار, وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المتزوج كان مستحلا له على ما كان يعتقده في الجاهلية, فلذلك أمر بقتله.

وفيه دليل على جواز المثلة للنكاية, أو لمزيد النكال.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 354 (SanadKitab #13614, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.