Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب العتق

ثمنها, والمنحة الوكوف, والفيء على ذي الرحم الظالم, فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع, واسق الظمآن, وأمر بالمعروف, وانه عن المنكر, فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير ".

اللام موطئة للقسم.

ومعنى الشرطية: أنك إن قصرت في العبارة فقد أطلت في الطلب, إذ سألت عن أمر ذي طول وعرض.

," النسمة ": النفس.

ووجه الفرق المذكور: أن العتق إزالة الرق, وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يعتق, وأما الفك, وهو السعي في التخليص, فيكون من غيره, كمن أدى النجم عن المكاتب أو أعانه فيه.

و" المنحة ": العطية في الأصل, وغلب في لبون من ناقة أو شاة, يعطيها صاحبها بعض المحاويج, لينتفع بلبنها ما دامت تدر.

و" الوكوف ": الغزيرة الدر من: وكف البيت وكفا ووكيفا, توكافا, إذا قطر.

و" الفيء ": التعطف, والرجوع إليه بالبر.

والرواية المشهورة فيهما النصب, على تقدير: وامنح المنحة, وآثر الفيء على ذي الرحم, ليحسن العطف على الجملة السابقة, وإن صحت الرواية بالرفع فيهما, فعلى الابتداء, والتقدير: ومما يدخل

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 429 (SanadKitab #13614, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.