الجنة المنحة والفيء, وباقي الحديث ظاهر.
...
٢ - باب
إعتاق العبد المشترك وشراء القريب
والعتق في المرض
من الصحاح:
٧٩٦ - ٢٥٣٣ - عن ابن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد, قوم العبد عليه قيمة عدل ' فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
(باب إعتاق العبد المشرك المشترك وشراء القريب
والعتق في المرض)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: من أعتق شركا له في عبد, وكان له مال يبلغ ثمن العبد, قوم العبد عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم, وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق منه ما أعتق ".
يريد بـ (الشرك): النصيب, وهو في الأصل اسم لما يكون فيه الشركة.