Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب النكاح
  2. باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

ويدل الحديث على أن من له بعض عبد فأعتقه, وكان موسرا بقيمة الباقي عتق عليه, ولزمه قيمته, وإن لم يكن موسرا, عتق منه ما أعتق, ورق الباقي, وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والشافعي وأحمد, غير أن مالكا وقف عتق حصة الشريك على أداء القيمة, وبه قال الشافعي في القديم.

والباقون قالوا: يعتق بنفس العتق, ولا يتوقف على أداء القيمة, إذ لو لم يعتق قبله لما وجبت القيمة, فإنها لا تجب إلا بتقدير انتقال, أو فرض إتلاف.

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: يسري العتق في الحال بكل حال, فإن كان المعتق موسرا, غرمه الشريك, وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيبه.

واحتجوا بما روى قتادة عن أبي هريرة: أنه ﵊ قال: " من أعتق شقصا في عبد, عتق كله إن كان له مال, وإلا استسعى غير مشقوق عليه ".

وأجيب عنه بأن المراد بالاستسعاء: استخدام العبد لسيده الذي لم يعتق بقدر حصته, لأنه ملكه, فيكون ذلك تقريرا لبقاء الرقبة في حصته, مع أن هماما رواه عن قتادة, وجعل السعاية من كلامه, لا من الحديث.

ويعضده: أن شعبة وهشاما رويا هذا الحديث عنه بغير هذه الزيادة وهما أثبت ممن رواها.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 431 (SanadKitab #13614, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.