Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في النذور

(باب في النذور)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنذروا, فإن النذر لايغني من القدر شيئا, وإنما يستخرج به من البخيل "

من عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار, فنهى عنه, فإن ذلك فعل البخلاء, إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه, وأتى به في الحال, والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج الشيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا, فليتزمه في مقابلة ما سيحصل له, ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر.

وذلك (لا يغني عن القدر شيئا) أي: نذره لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له, ولا يرد عنه شرا قضي عليه, ولكن النذر قد يوافق القدر, فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه.

ولهذا النهي كرهه بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم, ومن لم ير ذلك, علل النهي بالحذر عن عدم الوفاء والتهاون فيه, فيكون ذلك تأكيدا لأمره, ومبالغة في وجوب الإتيان بمقتضاه, أو أوله بأن المعنى به: النهي عن النذر لهذا الغرض, لا النذر مطلقا.

...

٨١٠ – ٢٥٧١ – وعن ابن عباس ﵄: قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 443 (SanadKitab #13614, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.