يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبوإسرائيل, نذر أن يقوم ولا يقعد, ولا يستظل, ولا يتكلم, ويصوم, فقال النبي ﷺ: " مره فليتكلم وليستظل وليقعد, وليتم صومه "
" وعن ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذ هو برجل قائم, فسأل عنه, فقالوا: أبو إسرائيل, نذر أن يقوم, ولا يقعد, ولا يستظل, ولا يتكلم, ويصوم, فقال ﵊: مروه فليتكلم, وليستظل, وليقعد, وليتم صومه ".
الظاهر من اللفظ أن المسؤول عنه هو اسمه, ولذلك أجيب بذكر اسمه, وأن ما بعده زيادة في الجواب, ويحتمل أن يكون المسؤول عنه حاله, فيكون الأمر بالعكس, ولعل السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين أجابوا بهما جميعا.
و" أبو إسرائيل " هذا: رجل من بني عامر بن لؤي, من بطون قريش.
وأمره – ﵊ – بالوفاء في الصوم, والمخالفة فيما سواه = يدل على أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة, وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به, وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة, وهو مذهب مالك والشافعي.
وقيل: إن كان المنذور مباحا يجب الإتيان به, لما روي: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف,