Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في النذور

والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز, ويتعلق بتركه الفدية.

واختلف في الواجب, فقال علي كرم الله وجهه: يجب بدنة, لقوله ﵊: " ولتهد بدنة "

وقال بعضهم: يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات, وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب دون الوجوب.

...

٨١٤ – ٢٥٨٣ – وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة, فقال له عمر ﵁: إن الكعبة غنية عن مالك, كفر عن يمينك وكلم أخاك, فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يمين عليك, ولا نذر في معصية الرب, ولا في قطيعة رحم, ولا فيما لا يملك "

" وفي حديث سعيد بن المسيب: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة "

أي: فكل مالي للكعبة, مصروف في مصالحها.

و (الرتاج): الباب المغلق, من الرتج وهو الغلق والاحتباس,

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 448 (SanadKitab #13614, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.