Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في النذور

وتوجيه النذر واليمين إلى الباب, لأنه وجهه والسبيل إليه وإلى الارتفاق به, أو لأنهم كانوا يدخلون ما يجعلونه للكعبة, ويضعونه في داخلها, ويغلقون الباب عليها.

وهذا النوع من النذر تسميه الفقهاء: يمين لجاج, لأن المعلق قصد به المنع عن الفعل, كما أن الحالف يقصد بيمينه ذلك, واختلف فيما يتعلق به, فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أنه لو حصل الفعل المعلق به لزمه كفارة اليمين, وهو قول أحمد وإسحاق, وأصح أقوال الشافعي.

ويدل عليه هذا الحديث وغيره.

وقيل: يجب عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور, وهو قول مالك, والمشهور من قول أصحاب الرأي.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 449 (SanadKitab #13614, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.