Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب القصاص

وقيل: لا تثبت الدية إلا برضا القاتل, وهو قول الحسن والنخعي, وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي.

...

٨٢٣ - ٢٥٩٧ - عن أنس ﵁: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها, فجيء باليهودي فاعترف, فأمر به النبي ﷺ فرض رأسه بالحجارة ".

" عن أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين, فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها, فجيء باليهودي, فاعترف فأمر به رسول الله ﷺ فرض رأسه بالحجارة ".

هذا الحديث يدل على أحكام:

منها: أن القتل بالمثقل يوجب القصاص, وهو قول أكثر أهل العلم, وبه قال مالك والشافعي, وخالفهم فيه أصحاب الرأي.

زمنه: أن الرجل يقتل بالمرأة, وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة, ومن بعدهم, وقد حكي خلافه عن الحسن وعطاء.

ومنها: أن ولي الدم يستحق أن يقتص من القاتل بمثل فعله, وإليه ذهب الشعبي وعمر بن عبد العزيز, وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 463 (SanadKitab #13614, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.