Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب القصاص

" وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم, وهم يد على من سواهم, لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده ".

قيل: هذا الحديث من جملة ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه, و (التكافؤ): التماثل, من الكفؤ, وهو المثل: أي: دماؤهم سواسية, لا مزية لأحد من المسلمين على آخر منهم, بل هم متساوية الأقدم في حكم القصاص والدية, لا فضل فيها لشريف على وضيع.

" يسعى بذمتهم أدناهم " أي: يعطي أمانهم ويسعى به أدنى أحد منهم, فإنه أعطى لم يكن للباقين إخفاؤه.

" ويرد عليهم أقصاهم " أي: إذا دخل العسكر دار الحرب, فوجه الإمام سرية منهم, فما غنمت يرد على العسكر الذين خلفهم, لأنهم كانوا ردء السرايا.

" وهم يد على من سواهم " أي: هم في التوافق والاجماع والتناصر على الملل المحاربة

" ولا ذو عهد في عهده " أي: لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض.

وقالت الحنفية: معناه: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قصاصا, ولا شك أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي دون الذمي, فينبغي أن يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي,

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 472 (SanadKitab #13614, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.