Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Abrar · Pengarang: ناصر الدين البيضاوي

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب القصاص

قتله, يقال: فلان في عميته, أي: جهله.

وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل, كحجر صغير, وعصا خفيف, فأفضى إلى القتل, من التعمية وهو التلبيس, والقتل بمثل ذلك يسميه الفقاء: شبه العمد.

وروي: " في عميا " - بكسر العين والميم وتشديد الياء - فعيلا من العمى والمعنى واحد.

وقوله: " ومن قتل عمدا فهو قود " أي: بصدد أن يقاد منه, ومستوجب له, أطلق المصدر على المفعول, واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة.

" ومن حال دونه " أي: منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه.

...

٨٣٢ - ٢٦١٣ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "

" وعن جابر: قال النبي ﷺ: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "

أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية, فيعفى عنه, ويرضى عنه بالدية, لعظم جرمه, والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.

***

Rujukan halaman ini: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج 2، ص 474 (SanadKitab #13614, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.