Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
  3. ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي

١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز.

١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط.

١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه.

ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي

١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما.

١٠١٦ - وصح عن النبي ﷺ أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم.

١٠١٧ - ولا خلاف في أنه ﵇ في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 184 (SanadKitab #13624, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.