Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة

١٠١٨ - وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلي عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه.

١٠١٩ - ولا أعلم أحدًا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين.

١٠٢٠ - وأجمعوا أن رسول الله ﷺ لم يل غسله إلا أهله: العباس وعلي والفضل.

١٠٢١ - وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية.

١٠٢٢ - وأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير.

ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة

١٠٢٣ - وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت.

١٠٢٣ - وأجمعوا أن ما يواري به الميت واجب من ماله، واختلفوا في المرأة لها مال.

١٠٢٤ - واتفقوا أن (مواراة) المسلم فرض.

١٠٢٥ - وكفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب أحدهما (ثوب)

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 185 (SanadKitab #13624, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.