Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
  3. ذكر صفة الصلاة على الميت

(حبرة) وهو المجتمع عليه.

١٠٢٦ - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن.

١٠٢٧ - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته.

١٠٢٨ - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف.

١٠٢٩ - وثبت «أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة»، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.

١٠٣٠ - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

ذكر صفة الصلاة على الميت

١٠٣١ - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #13624, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.