Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الحج
  3. ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة

١٣٧٨ - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافًا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً.

١٣٧٩ - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام.

ذكر أوقات عمل الحج

١٣٨٠ - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.

١٣٨١ - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام.

١٣٨٢ - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج.

١٣٨٣ - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ.

١٣٨٤ - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة.

ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة

١٣٨٥ - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 248 (SanadKitab #13624, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.