Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الحج
  3. ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة

المغرب، و (قرنًا) لأهل نجد، و (يلملم) لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة فقط.

١٣٨٦ - وثبت أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم.

وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث، واختلفوا فيمن مر (بذات عرق)، وفي المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق.

١٣٨٧ - ومن أحرم من عراقي أو مشرقي من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، و (العقيق) أحوط عندهم.

١٣٨٨ - وثبت أن رسول الله ﷺ أمر أن (يهلوا) من المواقيت التي ذكرنا، وأحرم النبي ﷺ من الميقات الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 249 (SanadKitab #13624, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.