Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في الحج
  3. ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة

١٣٨٩ - ومن أحرم قبل أن يأتي الميقات فقد أحرم بإجماع من أهل العلم.

١٣٩٠ - وقال (ابن حنبل) وإسحاق: الإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها والتي عمل بها المسلمون.

١٣٩١ - وحديث نافع عن ابن عمر وحديث عبد الله بن دينار عنه في المواقيت وأن ابن عمر أهل من الفرع، وعن الثقة أنه أهل من (إيلياء)، وأنه بلغه أن رسول الله ﷺ أهل من (الجعرانية) بعمرة، أجمع علماء الحجاز والعراق والشام على استعمال هذه الأحاديث في المواقيت، لا يختلفون شيئًا منهم، إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق ومن وقته لهم.

١٣٩٢ - وأما إهلال رسول الله ﷺ من الجعرانية بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة. والعمرة لا ميقات لها إلا الحل قرب أو بعد، هذا ما لا خلاف فيه.

١٣٩٣ - وأجمعوا على أن من أهل دون المواقيت إلى مكة فيمقاته من موضعه على ما في حديث ابن عباس إلا أن فيها قولين شاذني.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 250 (SanadKitab #13624, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.