Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الذبائح
  3. ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله

١٨١٠ - وجائز ذبيحة المرأة والعبد والأمة بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافًا.

١٨١١ - وأجمعوا على أكل ذبيحة الأخرس.

١٨١٢ - وأجمعوا على أن الجنب والحائض لهما أن يسميا الله تعالى، ويذكرانه، وأكل ذبيحتهما جائز.

١٨١٣ - وأجمعوا على إجازة ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب إذا أطاقا ذلك وعقلاها وذكيا كما يجب.

١٨١٤ - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك، أو أخذ من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده، إلا الشافعي، فإنه لم يجز من ذبائحهم ذبيحة من دان منهم أو أخذ من آبائهم بذلك الدين قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم بذلك أو أحد من آبائه المسلم ذبيحته.

١٨١٥ - وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبح مباحة إذا كان أبو كتابيًا، وإن كانت أمه مجوسية، إلا الشافعي؛ فإنه منع من أكل ذبيحته لتمجس أمه.

ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله

١٨١٦ - وأجمعوا أن الذابح من القفا عاص وفعله مردود.

١٨١٧ - ولا يجوز أكل الشريطة - وهو أني قطع جلدها - ولا [...]

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 320 (SanadKitab #13624, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.