Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الذبائح
  3. ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله

حلقومها وأوداجها ومريئها، ولا أعلم خلافًا في تحريمها.

١٨١٨ - وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له.

١٨١٩ - وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته.

١٨١٩ - وأجمعوا أن المريضة إذا صارت في حال النزع، ولم تحرك يدًا ولا رجلاً أنه لا ذكاة فيها.

١٨٢٠ - وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمين إلا الأوزاعي، فإنه أحلها.

١٨٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا أن السارق منهي عن ذبح ما سرق ومحرم عليه أخذه وذبحه، والله تعالى إنما أباح أكل المذكاة إذا ذكي كما أمر به وأذن فيه، لا كما نهى عنه وحرمه.

١٨٢٢ - واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام، وهي الضأن والبقر والإبل والماعز، وما قدر عليه من الصيد، ومن كل ما يؤكل لحمه من دواب البر فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا، أو بغير نحر في صدر أو لبة؛ أنه لا يحل أكله.

١٨٢٣ - واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه (بالنية) ولم [تدرك ذكاته في شيء من ذلك]، قبل زهوق نفسه، أو تردى فمات أو نطح أو خنق أو (وقذ)، ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 321 (SanadKitab #13624, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.