Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
  3. ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه

قال: له أن يتغدي منه إذا اشتغل به عن الانقلاب [إلي أهله للغداء].

٣٣٥٥ - أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه نفقة بالمعروف تكون محتسبة على المضاربة إذا سافر له قاصدًا إلا [الشافعي فإنه قال في أحدى] روايتين: عنه ليس له ذلك إلا أن يأذن له فيه ربه.

٣٣٥٦ - وإجماع الجمهور على أنه لا ينفق منه في الحضر.

ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه

٣٣٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلي الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وقال العامل: رأس المال ألف [رهم والربح ألف درهم] أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه إذا لم يكن لرب المال بينة.

٣٣٥٨ - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعي رد المال إلي ربه فأنكر ذلك: قبل قوله مع يمينه عليه، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة وسواء دفع المال إليه ببينة، أو يغير بينة إلا مالكًا فإنه قال: إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.

٣٣٥٩ - وأجمعوا أن رب المال لو ادعي أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب بقبضه منه، كان القول قول المضارب مع يمينه، إلا أبا حنيفة فإنه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 202 (SanadKitab #13624, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.