Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
  3. ذكر قسمة الربح وقبض المال

قال في إحدى روايتين عنه: القول قول رب المال. وفي الآخرى الرجوع عن ذلك إلي قول الجماعة.

٣٣٦٠ - ومن أخذ قراضًا ثم سأله عنه ربه فقال: هو عندي وأقر به، فلما أخذه به قال: قد هلك، منه عندي كذا؛ وإنما قلت ذلك لتقره عندي؛ فلا ينتفع بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يعرف به قوله ولا خلاف في ذلك.

٣٣٦١ - ولو قال هلك [بعد] ذلك يصدق عند الجميع إن لم يتبين كذبه، وكذلك لو قال: ربحت فيه كذا ثم قال: كذبت لتقره عندي، لم ينفعه وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن إقراره في أموال الآدميين لازم.

ذكر قسمة الربح وقبض المال

٣٣٦٢ - وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى رب المال رأس ماله.

٣٣٦٣ - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينًا، إلا الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة.

٣٣٦٤ - واتفقوا أن المال إذا (عاد) عينًا كله مثل الذي دفع رب المال أولاً إلي العامل، وكان هنالك ربح، أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 203 (SanadKitab #13624, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.