Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في الزنا
  3. ذكر ما لا حد فيه من الوطء

مولاه أو لم يقر كذلك المكاتب والمعتق.

٣٦٦٠ - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن كذبه فيه مولاه - إلا ابن دينار عمرًا ثم زفر، فإنهما قالاً: إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينه.

ذكر ما لا حد فيه من الوطء

٣٦٦١ - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم.

٣٦٦٢ - واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام.

٣٦٦٣ - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام.

٣٦٦٤ - واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين، والمحرمة والصائم والصائمة، والمعتكف والمظاهرة التي ظاهر منه حرام.

٣٦٦٥ - واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله.

٣٦٦٦ - واتفقوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقًا رجعيًا مكروه، واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟

٣٦٦٧ - واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لا حق به.

٣٦٦٨ - واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته وإسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، لا قبل يسلم أو غيره، ولا قذف ولا خمر ولا سرقة، ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 253 (SanadKitab #13624, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.