Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في الزنا
  3. ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل

٣٦٦٩ - وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظنتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد لذلك إلا زفر فإنه قال: يحد لذلك.

٣٦٧٠ - والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحد ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٣٦٧١ - ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفع عنه الحد وقومت عليه [حملت أم لم تحمل] قال أبو عمر: على هذا جميع الفقهاء لقوله ﷺ لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك».

ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل

٣٦٧٢ - واتفقوا أن الحد لا يقام على الزانية وهي حبلى.

٣٦٧٣ - [واتفقوا] أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا من إقرار تتمادى عليه أو بينه ليس معها إقرار أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليها [ما لم يمت] الولد قبل ذلك.

٣٦٧٤ - وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة.

٣٦٧٥ - وأجمع [الصحابة أن الرجل] يضرب في الزنا قائمًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 254 (SanadKitab #13624, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.