Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في الزنا
  3. ذكر (.......) وصفة الإحصان

٣٦٧٦ - وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدًا حده في المسجد إلا ابن أبي ليلى فإنه أباحه وفعله.

ذكر (.......) وصفة الإحصان

٣٦٧٧ - وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أمر بالرجم ورجم فالرجم؛ ثابت بسنه رسول الله ﷺ وباتفاق عوام أهل العلم: مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.

واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم.

٣٦٧٨ - وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم، واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

٣٦٧٩ - وأجمع أهل العلم أن المرء لا يكن بعد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.

واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم هل تحصنه أم لا؟ وفي الأمة تكون تحت الحر وفي الحرة تنكح العبد.

٣٦٨٠ - ولا يثبت عند الجميع إحصان لصبي ولا لمجنون.

٣٦٨١ - وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل يجلد معه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 255 (SanadKitab #13624, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.