Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في القصاص
  3. ذكر القصاص في القتلى

نصف الدية من أجل أنه قتل ذا اليدين وهو أقطع أو أشل.

٣٧٩٠ - وأجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص.

٣٧٩١ - ومن أمسك رجلاً لآخر فضربه، فمات وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا به جميعًا، وأن أمسكه وهو يرى انه إنما يريد ضربه كضرب الناس لا قتله: قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة وسجن سنة وقال ابن جريج: سمعت سليمان بن موسى يقول: الإجماع عندنا أنهما شريكان في دمه، يقتلان به.

٣٧٩٢ - واتفق الجميع على أن القتل ضربان: خطأ وعمد، ونطق بذلك القرآن قال الله جل ذكره: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئا) وقال تعالى: (ومن يفشل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خلدًا فيها).

٣٧٩٣ - وأجمع المسلمون أن قتل القاتل، باجتماع الأولياء على قتله. وإن قتل الرجل نفرًا.

٣٧٩٤ - اتفق الجميع على أن أولياء المقتول الأول إذا طلبوا القصاص ولم يحضر أولياء الآخرين كان لهم ذلك.

٣٧٩٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا حمل البهيمة على رجل، فمالت على بطنه أو على وجهه ومات أن الحامل لها قاتل.

٣٧٩٦ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا جرح رجلاً فمات من تلك الجراحة [.....] من غير حدوث علة ولم يندمل الجرح أن الجارح يسمى

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #13624, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.