Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في القصاص
  3. ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن

قاتلاً، وأن عليه ما على القاتل.

٣٧٩٧ - وإذ قتل رجل رجلاً ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول فإذا عفوا كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا بإجماع الأمة.

٣٧٩٨ - وأجمع أهل العلم أن من عمد فضرب رجلاً بحديدة محدودة مثل السيف والخنجر، والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود.

٣٧٩٩ - واتفقوا أن الكافر الذمي الحر يقتل بالمسلم الحر.

٣٨٠٠ - وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين [البالغين].

٣٨٠١ - واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء بسواء.

٣٨٠٢ - واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل.

٣٨٠٣ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب [قودًا مرتين مختلفتين] ثبت أنه يلزمه القود ما لم يرجع ولم يعف الولي.

٣٨٠٤ - واتفقوا أن القود القصاص اسمان بمعنى واحد.

ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن

٣٨٠٥ - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أبا يوسف فإنه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 276 (SanadKitab #13624, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.