Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في القصاص
  3. ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن

قال: يقتل به.

٣٨٠٦ - [...] قود على من استأجر رجلاً لينزل في بئر أو يحفره له فتلف.

٣٨٠٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من [أهل العلم أن لا قود] من (نقص) البصر.

٣٨٠٨ - واتفق الجميع أن من ضرب بطن امرأة عامدًا فألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه [....].

٣٨٠٩ - واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه.

٣٨١٠ - واتفقوا أن القود إن أخذه الولي بأمر السلطان أن ذلك جائز له، ولا يقتص من الولي [في ذلك] واختلفوا فيمن عفا لمن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا.

٣٨١١ - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب فقطع عضوًا: لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل بالمثل كما كان.

٣٨١٢ - وأجمعوا أنه لا [قود] (باللسان) إذا قطع إلا الليث بن سعد

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 277 (SanadKitab #13624, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.